السيد محمد الصدر
90
منهج الصالحين
صلاته وتشهد الشهادتين بعده . وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه . فإذا فرغ الإمام أتي ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط . والنية في هذه البقية هي الرجاء دعا أم لم يدع ، على الأحوط . ( مسألة 357 ) يتضح من المسألة السابقة أن الإمام في صلاة الميت ، لا ينوب عن المأمومين في القراءة ، بمعنى أن السكوت خلفه يجزيهم . كما في الصلوات اليومية . وإنما هي مجرد المتابعة . وإنما تجب المتابعة في التكبيرات ، دون الدعاء . ( مسألة 358 ) لو صلى الصبي المميز على الميت أجزأت صلاته إذا كانت صحيحة ، وإن كان الأحوط استحباباً العدم . ( مسألة 359 ) إذا كان للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكراً كان أم أنثى . ( مسألة 360 ) إذا كان الميت مستضعفاً قال المصلي بعد التكبيرة الرابعة : اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذابَ الجَحِيم . وإن كان مستحقاً للعن لعنه ودعا عليه . وإن كان الميت طفلًا غير بالغ قال : اللّهُمَّ اجْعَلْهُ لأَبَوَيْهِ ولَنا سَلَفا وفَرَطاً وأَجْراً . ( مسألة 361 ) إذا كان رجلًا أتى بالضمائر مذكرة وإن كان امرأة أتى بها مؤنثة . وكذلك جميع ما يناسب من ألفاظ الأدعية . وإن جهل ذلك تخير . فله أن يذكر بقصد الميت ويؤنث بقصد الجنازة . وليس له ذلك مع علمه بنوعها على الأحوط وجوباً . وكذلك الحال في التثنية والجمع ولو جهلهما جمع . ( مسألة 362 ) ذكروا للصلاة على الميت آداباً : منها : أن يكون المصلي على طهارة ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل بل مطلقاً . وإن كان قصد الرجاء في غيره